مقرر جديد يشدد إجراءات مكافحة الغش بالامتحانات الوطنية

تانيد ميديا : أصدرت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي هدى باباه مقررا يحدد ويشدد الإجراءات والتدابير الرامية إلى الوقاية من الحوادث التي تقع أثناء سير الامتحانات الوطنية، خاصة مكافحة الغش، بما يضمن “نزاهة الامتحانات وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين”.

 

 

وعرّفت المادة الثانية من المقرر الغش المدرسي بأنه كل سلوك أو تصرف من شأنه الإخلال بنزاهة الامتحان أو المساس بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين، أو التسبب في التشويش على جو السكينة العام داخل القاعات، سواء صدر من المترشحين أو الموظفين أو أعوان الإدارة.

 

 

 

وعددت المادة، على سبيل المثال لا الحصر، أفعالا تمثل غشا، وهي تبادل المعلومات بين المترشحين داخل قاعات الامتحان، سواء كان ذلك كتابيا أو شفهيا أو بأي وسيلة أخرى، مع حيازة المترشح لأي أجهزة أو وسائل إلكترونية، مهما كان نوعها، أو أوراق أو وثائق غير مرخص بها داخل قاعات الامتحان.

 

وأردفت الوزارة أن أي حالات يتم ضبطها من طرف المراقبين أو المصححين، متى قامت عليها أدلة مادية أو قرائن معتبرة، فهي غش، كما يعد غشا حيازة أو استعمال وثائق مزورة، أو الإدلاء بها لغرض المشاركة في الامتحان، وكذا انتحال صفة مترشح أو مترشحة بهدف إجراء الامتحان.

 

 

 

ومن ما يعد غشا – وفقا للمادة – تسريب مواضيع الامتحان، ومشاركة أشخاص غير مترشحين في الإجابة عن أسئلة الامتحان، وتصوير مواضيع الامتحان أو أوراق المترشحين، والاتجار بمواضيع الامتحان أو أجوبته، أو تسهيل تداولها، واستعمال أوراق امتحانات سابقة دون ترخيص مسبق، وإفشاء سرية مداولات اللجنة الفنية، وكذا الإساءة إلى المراقبين أو أعوان الإدارة أو الإخلال بالنظام داخل مراكز الامتحان.

 

 

 

ومنعت المادة الثالثة من المقرر حيازة الهواتف المحمولة أو أي وسائل اتصال إلكترونية أخرى داخل مراكز الامتحان، ولو كانت في وضعية غير مشغلة، ذاكرة أن حيازتها تؤدي إلى إلغاء امتحان المترشح، وفقا لما هو منصوص عليه في استدعائه.

 

 

 

فيما نبهت المادة الرابعة من المقرر إلى أن الوقائع المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة تثبت بمحضر رسمي يحرر لهذا الغرض، ويوقع من طرف رئيس المركز والمراقبين المعنيين.

 

 

 

وأمرت المادة الخامسة من المقرر بأن تطبق في حق كل موظف عمومي أو من أعوان الإدارة يرتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 75 من القانون رقم 93-09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المعدل، المحدد للنظام العام للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، دون الإخلال بالمتابعات الجزائية عند الاقتضاء.

 

 

 

وعند ثبوت ارتكاب المترشح أحد الأفعال المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة، أوضحت المادة السادسة أن اللجنة الفنية تتخذ إحدى العقوبات الآتية بحسب جسامة الفعل، وهي منح نقطة الصفر في المادة المعنية، أو إلغاء نتائج الدورة بالكامل.

 

 

 

ومن العقوبات الإقصاء من إجراء الامتحان خلال دورة واحدة أو أكثر، واقتراح تطبيق إحدى العقوبات من الدرجة الأولى المنصوص عليها في المادة 75 من القانون رقم 93-09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المعدل، المحدد للنظام العام للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، إذا تعلق الأمر بشخص ذي صفة إدارية.

 

فيما أوصت المادة السابعة من المقرر بأن تكون مداولات اللجنة الفنية سرية، ولا يكون اجتماعها قانونيا إلا بحضور أغلبية أعضائها (النصف زائد واحد)، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

 

فيما تحيل المادة الثامنة نتائج أعمال اللجنة الفنية إلى لجنة المداولات لاعتمادها ضمن محاضر النتائج النهائية، لتطبق المادة التاسعة ترتيبات المقرر على حالات الغش في مراكز الامتحانات، والمراكز الإدارية التي يتم فيها إعداد أو حفظ أو تأمين مواضيع الامتحان، ووسائل النقل المستعملة لإيصال مواضيع الامتحان، ومراكز التوهيم والتصحيح.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى